السيد محمد صادق الروحاني

13

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 56 ح 12820 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 117 ح 1889 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 249 ح 13335 / الكافي ج 4 ص 103 ح 6 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 249 ح 13335 / الكافي ج 4 ص 103 ح 6 . ( 4 ) المستدرك ج 18 ص 12 ح 21857 - 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 88 ط . ج فإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر ، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع . ( 6 ) روض الجنان ص 355 وقيل يقتل في الثالثة وهو مروي أيضا / مدارك الأحكام ج 6 ص 116 / رياض المسائل ط . ق ج 1 ص 316 واعلم أنه إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع إلى الإمام وعزر في كل مرة وإلا فإنه يجب عليه التعزير خاصة . . . الخ .